مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
558
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
تثبت الولاية في مثل ما لو كان الطفل حين موت أبيه ؛ حملًا للقول بعدم الفصل . ولكن لا يخفى الإشكال فيه ؛ لأنّه لا مجرى للأصل بعد وجود الدليل في المسألة ، ولعلّ المقصود منه جريانه على فرض التنزّل ، وعدم وجود النصوص الواردة في المقام . القول الثاني : اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ، وإذا مات الأب فلا ولاية للجدّ على الصغيرة . قال الصدوق رحمه الله : « وإذا كانت بكراً وكان لها أبٌ وجدٌّ ، فالجدّ أحقّ بتزويجها من الأب ما دام الأب حيّاً ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجدّ عليها ؛ لأنّ الجدّ إنّما يملك أمرها في حياة ابنه ، فإذا مات ابنه بطلت ولايته » « 1 » . وبه قال الشيخ في أكثر كتبه « 2 » وابن الجنيد « 3 » والحلبي والراوندي وبنو زهرة وحمزة والبرّاج والكيدري « 4 » . قال في النهاية : « فإن لم يكن أبوها حيّاً لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها » « 5 » . أدلّة هذا القول : واستدلّ القائل بالاشتراط بأمورٍ :
--> ( 1 ) الهداية : 260 ؛ من لا يحضره الفقيه 3 : 286 ذيل ح 1193 . ( 2 ) النهاية : 466 ؛ الخلاف 4 : 265 مسألة 17 ؛ المبسوط 4 : 164 ؛ التهذيب 7 : 390 ، ذيل ح 1563 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة 7 : 117 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 292 ؛ فقه القرآن 2 : 138 ؛ غنية النزوع : 342 ؛ الوسيلة : 300 ؛ المهذّب 2 : 195 ؛ إصباح الشيعة : 404 . ( 5 ) النهاية : 466 .